الشيخ الأنصاري
51
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر ، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني ( 1 ) ، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار : بأن " ثمن الكلب سحت " ( 2 ) محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار ( 3 ) واستفاضة نقل الإجماع ( 4 ) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة . ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام : أحدها - كلب الصيد السلوقي ، وهو المتيقن من ( 5 ) الأخبار ( 6 ) ومعاقد
--> ( 1 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) : ولا مخالف سوى الحسن العماني ، على ما حكي . ( 2 ) الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 9 ، والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الحديث 2 و 8 . ( 3 ) الوسائل 12 : 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 و 8 ، والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الأحاديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 . ( 4 ) سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها . ( 5 ) في " ن " ، " م " ، " ع " ، " ص " : عن . ( 6 ) المشار إليها في الهامش ( 3 ) .